روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | مات عن أم وزوجة وابن وخمس بنات.. وأخت شقيقة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > مات عن أم وزوجة وابن وخمس بنات.. وأخت شقيقة


  مات عن أم وزوجة وابن وخمس بنات.. وأخت شقيقة
     عدد مرات المشاهدة: 2522        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد

1 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 - إضافات أخرى : وكيف توزع تركة الأم بعد وفاتها لأنها بالفعل توفيت.

وملحوظة أخرى: وهذه الأم لها أولاد من زوج آخر، ثم توفي ابنها من هذا الزوج الآخر في حياتها. والسؤال :هل هؤلاء الأحفاد لهم نصيب في التركة من نصيبها من الزوج الأول؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى:

{ ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... { النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 .

والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , ولا شيء للشقيقة لأنها محجوبة حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما , للأم سدسها , ثمانية وعشرون سهما , وللزوجة ثمنها , واحد وعشرون سهما , وللابن أربعة وثلاثون سهما , ولكل بنت سبعة عشر سهما , وهذه صورتها .

دول الفريضة الشرعية
الورثة24 * 7168
أم428
زوجة321

1 ابن

5 بنت

17

34

85

ونصيب الأم ينتقل إلى ورثتها , ولا يمكننا بيان كيفية قسمته بينهم إلا بعد حصرهم بشكل صحيح, وابنها الذي مات قبلها ليس له نصيب في تركتها لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا.

والأصل في أولاده أنهم يعتبرون من جملة ورثة جدتهم أم أبيهم، ولكنهم يحجبون حجب حرمان بابنها المباشر فيسقطون به .

والله أعلم.

لمصدر: موقع إسلام ويب